الشهيد الثاني
143
مسالك الأفهام
الثالث في العين المعارة وهي كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه ، كالثوب والدابة . وتصح استعارة الأرض للزراعة والغرس والبناء . ويقتصر المستعير على القدر المأذون فيه . وقيل : يجوز أن يستبيح ما دونه في الضرر ، كأن يستعير أرضا للغرس فيزرع . والأول أشبه .
--> ( 1 ) في ص : 145 . راجع تحرير الأحكام 1 : 269 ، التذكرة 2 : 211 ، القواعد 1 : 193 .